١٣٧ - ركعتان يستاك فيهما أفضل من سبعين صلاة لا يستاك فيها.
الحَيضُ
١٣٨ - توقيت سن الحيض.
١٣٩ - أقل الحيض وأكثره.
١٤٠ - أمر الحائض بقضاء الظهر مع العصر إذا طهرت قبل الغروب، أو قضاء المغرب مع العشاء إذا طهرت قبل الفجر.
التَّيمُّمُ
١٤١ - قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العَيِّ السؤال، إنما كان يكفيه، أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.
١٤٢ - تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة.
١٤٣ - التيمم بأكثر من ضربة.
١٤٤ - التيمم إلى المرفقين.
١٤٥ - كيفية مخترعة للتيمم.
١٤٦ - التيمم لكل صلاة.
المِيَاهُ والنَّجَاسَات
١٤٧ - الماء المشمَّس.
١٤٨ - نجاسة القيء.
(١) بل إنَّ الإمام أحمد ضعف حديث التوقيت المتعلق بسنن الفطرة كلها.