للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٧٠ - المرأة إذا ارتدت لا تقتل.

٤٧١ - من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة (١).

٤٧٢ - قتل المسلم بالكافر.

٤٧٣ - لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه.

٤٧٤ - حد الذي يعمل عمل قوم لوط (٢).

٤٧٥ - لا يقتل الوالد بولده.

[الأيمان والنذور]

٤٧٦ - اليمين على نية المستحلف.

٤٧٧ - كفارة النذر كفارة يمين (٣).

[الزهد والرقائق]

٤٧٨ - الترغيب في التواضع من غير منقصة.

٤٧٩ - افتخار النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر.

٤٨٠ - اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين.

٤٨١ - كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.

٤٨٢ - التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٤).

٤٨٣ - من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.


(١) والأمر عائد للقاضي فإن قضى بقتله جاز له.
(٢) والذي عليه السلف هو قتله، على خلاف بينهم في كيفية قتله.
(٣) والثابت موقوفًا على ابن عباس.
(٤) وإنما هو منقول عن ابن عباس وابن عمر بأسانيد لا بأس بها.

<<  <   >  >>