للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٩٩ - العورة ما بين السرة والركبة.

٦٠٠ - الفخذ عورة.

٦٠١ - النهي عن التختم بالفضة، والزبرجد، والزمرد.

٦٠٢ - فضل التَّختُّمِ بحجر العقيق (١)

٦٠٣ - الأخذ من اللحية (٢).

٦٠٤ - نهى عن الترجل إلا غِبًّا.

٦٠٥ - من كان له شعر فليكرمه.

[الأطعمة والأشربة]

٦٠٦ - أحب الطعام إلى الله (خير الطعام) ما تكاثرت عليه الأيدي.

٦٠٧ - مدح أو ذم: الأرز، والخبز، واللحم، والبيض، والجبن، والهريسة، والحمص، والعدس، والباقلاء، والباذنجان، والبقلة، والهندباء، والكرفس، والجزر، والحلبة، والجوز، والحلوى، والزبيب، والرمان، والعنب، والتين، والبطيخ، والسفرجل، والسكر، والملح، والتمر على الريق للنفساء.

٦٠٨ - ماء زمزم لما شرب له.

٦٠٩ - النهي عن أكل الطين.

٦١٠ - فضل الشراب الحُلو البارد.

٦١١ - الحث على أكل الزيت والادّهان به.


(١) ولكن التختم بالعقيق مباح.
(٢) وفي حديث: وكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: "كَانُوا يُطيِّبونَ لِحَاهُمْ، ويَأخُذُونَ مِنْ عَوارِضِهَا" مصنف ابن أبي شيبة. وحديث: وكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ أيوبَ، عَنْ أبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ أنَّهُ كَانَ يَأخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا جَاوزَ القبضَةَ" مصنف ابن أبي شيبة. وهذه أسانيد صحيحة. فدل هذا والله أعلم على جواز الأخذ منها لا يتجاوز القبضة، وليس فيه عدم جواز اطلاقها أكثر من القبضة كما ذكر البعض، فإن هذا لم يقل به أحد ممن سبق.

<<  <   >  >>