للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩٧ - من أذَّن فهو يقيم.

١٩٨ - مسح العينين بالإبهامين عند تشهد المؤذن.

الأمْرُ بالصَّلَاةِ

١٩٩ - مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (١).

المَواقيتُ

٢٠٠ - الوقت الأول من الصلاة رضوان الله.

صَلَاةُ السَّفَرِ

٢٠١ - تحديد مسافة أو مدة للقصر في الصلاة، والفطر في رمضان.

٢٠٢ - إثم إتمام الصلاة في السفر.

السَّهوُ

٢٠٣ - ليس في صلاة الخوف سهو.

الجَماعَةُ والإِمَام

٢٠٤ - فضل المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام.

٢٠٥ - ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون.

٢٠٦ - الصلاة خلف كل بر وفاجر.

٢٠٧ - الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.

٢٠٨ - من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (٢).


(١) وصحَّ عن ابن عمر قوله: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. "مصنف ابن أبي شيبة".
(٢) وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الاكتفاء بقراءة الإمام في الجهرية، وفي المسألة نزاع مشهور.

<<  <   >  >>