للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديث: لا نكاح إلّا بولي.

قال أحمد بن حنبل: يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها. البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٦٧).

وحديث: محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ثم كل صلاة. أخرجه: الترمذي.

وقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه.

الشَّاهِد: هو أن يروى الحديث بالمعنى من طريق عن غير الصحابي الذي رواه.

كأن يروى الحديث عن حذيفة بلفظ، ويروى عن أبي الدرداء بمعنى يفيده.

وَالمتقدمون ليس عندهم ما يسمى بالشاهد، ولا يتوسعون في هذا أبدًا. فلا يعضدون الحديث بمجيئه عن صحابي آخر.

وغالب المتأخرين على التفريق بين المتابع والشاهد.

والمتأخرون يجعلون من الآية وقول الصحابي أو فعله شاهدًا.

واعلم أن المتقدمين وإن صححوا بالمتابعات فلا يكثرون من ذلك ويتحرزون أشد التحرز، إلا إذا قويت طرقها، ولم يكن في رواته كذابٌ ولا مُتهمٌ، ولم تعارض أصلًا، ولم يكن في العقائد والأحكام.

فَقلَّ أن يَصِحَّ حديث بتعدد الطرق عند المتقدمين، والمتأخرون على عكسهم.

[أحاديث صححها المتأخرون لطرقها لم يعرف عن المتقدمين تصحيحها]

حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم.

حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله.

حديث: الأذنان من الرأس.

حديث: المسح على الجبيرة.

<<  <   >  >>