للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواجب أن يعيش الطفل عيشة طبيعية بين والديه، لكن إذا انفصلا يجب ألا يبعد عن أمه التي حملته وأرضعته لأنها أقدر على تربيته والإشراف عليه. وقد جاءت امرأة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- تشكو زوجها وقالت له: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها عليه الصلاة والسلام: "أنت أحق به ما لم تتزوجي". والحضانة من حق الأم ما لم يثبت عدم قدرتها على القيام بواجبات الحضانة سواء بسبب زواجها أو بسبب سوء أخلاقها، الأمر الذي يمكن أن يضر الطفل.

د- حق الأبناء النفقة والرعاية:

يجب على الآباء الإنفاق على الأبناء ورعايتهم قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣]

وقال تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} [الطلاق: ٧] وقال تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: ٣٩] . وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك" رواه مسلم١٣.

<<  <   >  >>