أقر الإسلام أن لكل شخص الحق في تحصيل الثروة والتملك تلبية للدوافع التي فطر الناس عليها -طالما أنه يؤدي واجباته الدينية والاجتماعية، واستغلال الآخرين، وطالما أنه لا يحصل ثروته وأملاكه من خلال وسائل غير أخلاقية كالإتجار في السلع الضارة بالناس والتي تضر بالمجتمع كالخمور والمخدرات وتهريب العملة والإتجار في الأعراض، وهنا العديد من النصوص التي تفرض ضوابط وقيودا على الملكية إذ ما امتدت لإحداث أضرار بالناس أو المجتمع "لا ضرر ولا ضرار". وقد عرف الإسلام فكرة الدفاع الاجتماعي قبل أن يعرفها الغرب بقرون طويلة، فالضرر بجميع أنواعه ممنوع في الإسلام ويجب اتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوثه وعلاج آثاره إذا دفع. والإسلام لم يكتف بتحريم التصرفات الضارة، لكنه حرم التصرفات المباحة أصلا والتي تقترن بنية الإضرار، إذ لا يجوز للإنسان أن يتعسف في استخدام حقه. فالتاجر الذي يستعمل ملكيته بنية الإضرار بجاره أو شريكه يقدم على عمل محرم.
وإذا كان الإسلام يحترم الملكية التي يحصلها الفرد من خلال الأساليب المشروعة -الميراث والجهد البشري المنتج- ويحميها ويصونها، فإنه يحرم الظلم بكل أشكاله وصوره، سواء أكان واقعًا على الفرد من قبل الدولة، أو على المجتمع من قبل الفرد. والأصل في الملكية المشروعة أن تحميها الدولة لصاحبها. لكن قد يكون من الحالات التي تستدعي نزع ملكية خاصة تحقيقًا للصالح العام بحيث يضار المجتمع لو لم تقم الدولة بنزع هذه الملكية- كما هو الحال عندما تتطلب الضرورة والمصلحة العامة إقامة سدود أو توسيع