للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: المحرمات بسبب المصاهرة وهن:

أ- زوجة الأصل: أي زوجات الأب والجد..

ب- زوجات الفروع، مثل زوجات الابن والحفيد من الابن أو البنت ...

ج- أصل الزوجة، ويشمل التحريم هنا أم الزوجة الحماة وأم أمها وأم أبيها.

د- فروع الزوجة، ويشمل التحريم هنا بنات الزوجة، ويشترط للتحريم أن يتم الزواج بالدخول لا بمجرد العقد، فالعقد وحده بالنسبة للأم لا يحرم البنت.

وحكمة التشريع الإسلامي الحنيف من تحريم هؤلاء النساء هو الحرص على استمرار العلاقات الوثيقة بالأصهار، وحتى لا يزرع الحقد والكراهية بين البنت وأمها مثلًا، إذا تزوجا من شخص واحد. ولهذا حرم الإسلام على الرجل أن يتزوج ممن يرتبطون بزوجته برباط قرابة وثيق ونفس الشيء بالنسبة للمرأة، حتى لا يساء للزوجة أو للزوج، حتى تظل علاقة الأصهار بمعزل عن الصراع والكراهية والخلاف.

<<  <   >  >>