للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- النفقات الواجبة:

فالإسلام أوجب على الغني نفقة قريبه العاجز٤٠ الفقير*. فإذا لم يكن للفقير العاجز قريب غني موسر وجبت نفقته


* من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين أعضاء الأسرة والمجتمع حدد الإسلام أربع طرق لتحقيق التكامل، وهي: أ- نفقات الأقارب. ب- الزكاة. ج- التعاون في المجتمعات الصغيرة. د- الكفارات والصدقات غير الواجبة وجوبا قانونيا، ومنها الأوقاف والنفقة حق قانوني يرتبه الدين الإسلامي ويجب على القضاء تطبيقه بالإلزام. وقد اختلف الفقهاء في بيان حدود القرابة التي توجب حق النفقة. فقد قال مالك رضي الله عنه: إن القرابة الموجبة للنفقة هي قرابة الأبوين والأولاد المباشرين، وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن وصول من الآباء والأجداد والجدات تجب نفقتهم على فروعهم. والفروع من الأولاد وأولاد الأولاد تجب نفقتهم على أصولهم. أما الحنفية فيرون أن القرابة الموجبة للنفقة هي القرابة المحرمية أي القرابة التي تحرم الزواج، فالأعمام والعمات والأخوات والخالات تجب نفقتهم على أقاربهم. أما الإمام أحمد بن حنبل فإنه يذهب إلى أن كل من يرث الفقير العاجز عن الكسب إذا مات غنيا يجب عليه نفقته في حال عجزه، لأن الحقوق متبادلة والعزم بالغنم ويشترط لوجود النفقة عدة شروط منها: أ- حاجة القريب الذي يطالب بالنفقة، لأن النفقة إنما تجب لدفع الهلاك عن القريب. ب- عجز من يطالب بالنفقة، إلا في النفقة الواجبة للأصول على فروعهم، فإن العجز عن الكسب ليس يشرط بالنسبة لهؤلاء فتجب نفقة الأب على ابنه ما دام محتاجا وقادرا. وكذلك تجب نفقة الجد وغيره، والسبب في اشتراط العجز تحريض الإسلام على العمل والتكسب ما دامت هناك قدرة -أم السبب في استثناء نفقة الأصول على =

<<  <   >  >>