للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من المساواة والموازنة. وكأن كل واحد من الشركاء يسهم في الشركة عن طريق المال أو العمل٢.

وتشير المضاربة أو القراض في الفقه الإسلامي إلى شكل مثمر صحي من أشكال الاستثمار حيث يتم الاشتراك بين عدة أطراف في العقد، طرف يقدم إسهاما ماليا ماديا، وطرف آخر يقدم الخبرة والجهد والعمل على أن توزع الأرباح بين الجميع بنسب محددة ينص عليها في العقد. وهذا الشكل الاستثماري أو من أشكال الشركات الاستثمارية يكفل تنمية الأموال للجميع ويحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويوفر الحافز المادي لدى العامل الذي يساهم بجهده ويدفعه للمزيد من الجهد لأنه يعلم أنه شريك في الأرباح*. وقد عرف الفقهاء عقد المضاربة بأنه عقد على شركة بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر٣. وعرفه آخرون بأنه عقد يشتمل على توكيل المالك لآخر على أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما٤.

والحكمة من الإقرار هذا الشكل من الاستثمار أن أصحاب المال قد لا تتوفر لهم الخبرة الاقتصادية والحنكة اللازمة للمشروعات، وأصحاب الخبرة والحنكة ومن لديهم الجهد للعمل المثمر قد لا تتوافر لهم الأموال اللازمة، وهنا يكون عقد المضاربة محققا لمصلحة الطرفين دون ظلم أو استغلال، على أن يتحمل كل طرف في الخسارة المحتملة ويقتسما الربح في حالة وجوده. وقد طبق عدد من الصحابة هذا الشكل الاستثماري فعلا.


* سوف يأتي تفصيل شركة المضاربة عند بيان أنواع العقود المشروعة في الإسلام.

<<  <   >  >>