للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأكل الربا (١) ، وأكل مال اليتيم (٢) ، والتولي يوم الزحف (٣) ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (٤) ".

ــ

= وقتل النفس: {إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} ١. وعن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، وكذا قتل المعاهد، لقوله -عليه السلام-: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة " ٢.

(١) وهو فضل مال بلا عوض، وأكله تناوله بأي وجه كان. قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} ٣ إلى قوله: (وحرم الربا) قال ابن دقيق العيد: ((وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك)) .

(٢) المراد التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} ٤. واليتيم في الأصل: المنفرد، وهو من مات أبوه ولم يبلغ.

(٣) أي الفرار والإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة المسلمين، أو غير متحرف لقتال كما قال تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ} ٥.

(٤) القذف في الأصل الرمي البعيد، وشرعا الشتم والعيب والبهتان. و (المحصنات) جمع محصنة بفتح الصاد، أي التي أحصنها الله تعالى وحفظها من الزنا، وبالكسر التي حفظت فرجها من الزنا، والمراد بهن الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات، بل حكم البكر كذلك إجماعا، إلا من دون تسع سنين، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ٦. وقذفهن رميهن بزنا أو لواط، والغافلات وصف أغلبي أي عن =


١ سورة الفرقان آية: ٧٠.
٢ البخاري: الجزية (٣١٦٦) , والنسائي: القسامة (٤٧٥٠) , وابن ماجه: الديات (٢٦٨٦) , وأحمد (٢/١٨٦) .
٣ سورة البقرة آية: ٢٧٥.
٤ سورة النساء آية: ١٠.
٥ سورة الأنفال آية: ١٦.
٦ سورة النور آية: ٢٣.

<<  <   >  >>