للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن جندب مرفوعا: (١) " حد الساحر ضربة بالسيف " ١ (٢) . رواه الترمذي وقال: (الصحيح أنه موقوف) (٣) .

ــ

= الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات؛ لأن الغافل برئ عما بهت به، والمؤمنات بالله احترازا من قذف الكافرات، فإنه ليس من الكبائر، وإن كانت ذمية فمن الصغائر، لا يوجب الحد، وفي الأمة المسلمة التعزير دون الحد، وأورد المصنف -رحمه الله- هذا الحديث غير معزو، وهو متفق عليه.

(١) هو جندب بن كعب بن عبد الله بن جزء بن عامر بن مالك بن عامر بن دهمان، الأزدي الغامدي، أبو عبد الله وربما نسب إلى جده، وهو جندب الخير، وفد مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم قاله الكلبي، وقال ابن حبان: صحابي وروى ابن السكن عن بريدة مرفوعا قال: " جندب وما جندب؟ يضرب ضربة فيكون أمة وحده"، وأخرج البخاري في تاريخه أنه كان عند الوليد رجل يلعب، فذبح إنسانا فأبان رأسه، فعجبنا فأعاده، فجاء جندب الأزدي فقتله. زاد البيهقي: إن كان صادقا فليحيي نفسه، قتل جندب رضي الله عنه بصفين.

(٢) روي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح، وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ به الكفر كما تقدم، وهو رواية عن أحمد. قال الشارح: والأول أولى؛ ولأثر عمر الذي ذكره المصنف، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعا.

(٣) ورواه الطبراني عن جندب البجلي. وقال الحافظ: ((الصواب أنه غيره)) . وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الأزدي " أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات; وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكره. "


١ الترمذي: الحدود (١٤٦٠) .

<<  <   >  >>