للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطعن فى النسب (١) ، والنياحة على الميت (٢) "١.

ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: " ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب (٣) ،

ــ

=كافرا الكفر المطلق، حتى يقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قامت به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق، حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف بأل وذلك المخرج من الملة، كما في قوله: " ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة " ٢، وبين الكفر المنكر في الإثبات فذلك يقتضي التشديد والتهويل والزجر.

(١) أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال: ليس هذا ابن فلان مع ثبوت نسبه، أو ليس بنو فلان من بني فلان مع انتسابهم إليهم، وهذا مع عدم وجود دلائل ظاهرة، أو حكم شرعي بنفيه، فلا يجوز الطعن بمستور النسب ومجهوله، فإن الناس مأمونون على أنسابهم. أما إذا كان ذلك لبيان النسب وإثباته وترجيعه إلى أصله فهذا لا يدخل في هذا الوعيد.

(٢) أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت ومحاسنه، والتوجع والتفجع؛ لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر، كقول النائحة: واعضداه واناصراه. ونحو ذلك، والشاهد فيه تحريم الجزع المنافي لكمال التوحيد، وفيه دليل على وجوب الصبر، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة.

(٣) هذا من نصوص الوعيد، وقد كره السلف تأويلها؛ ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب، وخص الخد لكونه في الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، والجيوب جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وشقها تمزيقها جزعا على الميت، وذلك من عادة أهل الجاهلية.


١ مسلم: الإيمان (٦٧) , وأحمد (٢/٣٧٧ ,٢/٤٤١ ,٢/٤٩٦) .
٢ مسلم: الإيمان (٨٢) , والنسائي: الصلاة (٤٦٤) .

<<  <   >  >>