للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودعى بدعوى الجاهلية (١) "١. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا (٢) ،

ــ

(١) قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشائخ، وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه، وعن أبي أمامة أنه -عليه الصلاة والسلام- لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان، وهذه الأمور من الكبائر؛ لما اشتملت عليه من التسخط على الرب جل وعلا، وقد يعفى عن اليسير منها إذا لم يكن على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد. " ولما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وضع فمه بين عينيه، ويده على صدغيه، وقال: وانبياه واخليلاه واصفياه ". رواه أحمد. وصح عن فاطمة أنها قالت: " يا أبتاه أجاب ربا دعاه "٢ الحديث. والحديث لا يدل على البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه، وعلى البكاء برنة، وحلق شعر، وخمش وجه، ونحو ذلك. وأما البكاء على وجه الرحمة والرأفة ونحو ذلك فحسن مستحب، لا ينافي الرضى بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه، ولما مات إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم: " تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون "٣.

(٢) أي صب عليه المصائب والبلاء صبا؛ لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليست عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. وفي الصحيح: " ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة " ٤. فالمصائب نعمة؛ لأنها تكفر الذنوب، وتدعو إلى الصبر، فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له، والإعراض =


١ البخاري: الجنائز (١٢٩٧) , ومسلم: الإيمان (١٠٣) , والترمذي: الجنائز (٩٩٩) , والنسائي: الجنائز (١٨٦٠ ,١٨٦٢ ,١٨٦٤) , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز (١٥٨٤) , وأحمد (١/٣٨٦ ,١/٤٣٢ ,١/٤٤٢ ,١/٤٥٦ ,١/٤٦٥) .
٢ البخاري: المغازي (٤٤٦٢) , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز (١٦٣٠) , والدارمي: المقدمة (٨٧) .
٣ البخاري: الجنائز (١٣٠٣) , ومسلم: الفضائل (٢٣١٥) , وأبو داود: الجنائز (٣١٢٦) , وأحمد (٣/١٩٤) .
٤ الترمذي: الزهد (٢٣٩٨) , وابن ماجه: الفتن (٤٠٢٣) , وأحمد (١/١٧٢ ,١/١٧٣ ,١/١٨٠ ,١/١٨٥) , والدارمي: الرقاق (٢٧٨٣) .

<<  <   >  >>