للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لعن الله من غير منار الأرض " ١. (١) رواه مسلم (٢) .

ــ

= قال ابن الأثير: ((ويروى بكسر الدال وفتحها، فمعنى الكسر: من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه. وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والإقرار عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه)) . قال ابن القيم: ((هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم)) .

(١) علامات حدودها أي قدم أو أخر ليغتصب من أرض جاره، سميت منارا لإنارتها بين الحقين أي حجزها وتمييزها بينهما، فيكون من ظلم الأرض الذي قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: " من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة "٢. متفق عليه. أو لإنارتها على الطرق، وهي الأعلام التي توضع على السبل، فإذا غيرها ضل السالك. وقال المصنف: ((هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير; وفيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم)) اهـ. فالحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق، كقوله: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده " ٣. وأما لعن الفاسق المعين فقيل: يجوز، اختاره ابن الجوزي. وقيل: لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ، والشيخ عبد المغيث وصنف في ذلك مصنفا ذكره عنه الشيخ، وأنه المعروف عن أحمد.

(٢) من طرق وفيه قصة، ورواه أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسرّه إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسرّ إلى شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول. فذكره، وفي آخره: " ولعن الله من غير تخوم الأرض " ٤ يعني المنار.


١ أحمد (١/٣١٧) .
٢ البخاري: المظالم والغصب (٢٤٥٣) , ومسلم: المساقاة (١٦١٢) , وأحمد (٦/٢٥٩) .
٣ البخاري: الحدود (٦٧٨٣) , ومسلم: الحدود (١٦٨٧) , والنسائي: قطع السارق (٤٨٧٣) , وابن ماجه: الحدود (٢٥٨٣) , وأحمد (٢/٢٥٣) .
٤ مسلم: الأضاحي (١٩٧٨) , والنسائي: الضحايا (٤٤٢٢) , وأحمد (١/١٠٨) .

<<  <   >  >>