للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقت الثانية عنها١ وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير.

ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى٢ جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح.


١ في "ا" "وقتها عنها" بدل" وقت الثانية عنها".وكذا في "م", و "ن", و "ج".
٢ في "ن" زيادة "في".

<<  <   >  >>