للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمرعى١ زكيا كالواحد.

ولا تشترط: نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع: كالبقر والجاموس والضأن والمعز.

وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة.

ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن٢ المال سائمة.

فإن كانت٣ سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه٤ فإن٥ كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع٦ في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة.


١ هذه الشروط إنما تعتبر في خلطة الأوصاف خاصة كما هو مصرح به في: الإقناع والفروع وهو ظاهر صنيع المنتهى وشارح هذا الكتاب وهو ظاهر لا غبار عليه. حاشية اللبدي "ص: ١١٨".
٢ في "أ" "تكن" وفي "م" زيادة: "المال" بعد قوله: "ما لم يكن".
٣ في "ب" والنيل "كانت".
٤ قي "أ" "نفسه" بدون حرف الجر وكذا في النيل.
٥ في "م" "فإن" بدل: فإن".
٦ في "ن" زيادة "له".

<<  <   >  >>