للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتصفيق، وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة؛ لأن في ذلك تشبعاً بالمشركين.

والتصفيق إنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة ١عند الحاجة، كتنبيه الإمام إذا سها في الصلاة؛ لما في صورتها- إذا كانت بحضرة الرجال –من الفتنة، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق.


١ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" أخرجه البخاري (رقم ١٢٠٣) ، ومسلم (رقم ٤٢٢/ ١٠٦) .
وفي حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليُسبّح، فإنه إذا سبح التُفت إليه، وإنما التصفيق للنساء" أخرجه البخاري (رقم ٦٨٤) ، ومسلم (رقم ٤٢١) .

<<  <   >  >>