اتخاذ السرج على القبور: أن يجعل فيها أنوار من المصابيح أو الفوانيس، أو الكهرباء، على شكل قناديل؛ لأجل الزيارة. ولا يجوز هذا؛ لأنه من أسباب الشرك، وإذا احتاج الناس إلى النور من أجل دفن الميت، فإنهم يأتون معه بسراج أو فانوس بقدر الحاجة، أما إنه يجعل في المقبرة أعمدة كهرباء وتنور، فهذا منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم:"لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" ١، والحديث في السنن، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور يدل على أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وإنما زيارة القبور خاصة بالرجال،
١ أخرجه أبو داود ٣/٣٦٢ رقم ٣٢٣٦، والترمذي ٢/١٣٦ رقم ٣٢٠، وقال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٥١٠٩.