وإن تعداه فدم وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما ولم ينب قضاء تطوع عن واجب وَكُرِهَ حَمْلُهَا لِلْمَحْمِلِ وَلِذَلِكَ اُتُّخِذَتْ السَّلَالِمُ وَرُؤْيَةُ ذراعيها لا شعرها والفتوى في أمورهن وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَمِ مِنْ نَحْوِ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أميال أو خمسة للتنعيم ومن الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةٌ لِلْمَقْطَعِ وَمِنْ عَرَفَةَ تِسْعَةٌ وَمِنْ جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري وإن تأنس أو لم يؤكل أو طير ماء وجزأه وبيضه وليرسله بيده أو رفقته وزال ملكه عنه لا ببيته وهل وإن أحرم منه؟ تأويلان فلا يستجد ملكه ولا يستودعه ورد إن وجد مودعه وإلا بقي وفي صحة شرائه قولان إلَّا الْفَأْرَةَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ مُطْلَقًا وَغُرَابًا وَحِدَأَةً وفي صغيرهما خلاف: كعادي سبع كذئب إن كبر: كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل بحرم: كأن عم الجراد واجتهد وإلا فقيمته وفي الواحدة حفنة وإن في نوم: كدود والجزاء بقتله وإن لمخمصة وجهل ونسيان وتكرر كسهم مر بالحرم وكلب تعين طريقه أو قصر في ربطه أو أرسل بقربه فقتل خارجه وطرده من حرم ورمي منه أو له وَتَعْرِيضُهُ لِلتَّلَفِ وَجَرْحُهُ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ سَلَامَتُهُ وَلَوْ بنقص وَكَرَّرَ إنْ أَخْرَجَ لِشَكٍّ ثُمَّ تَحَقَّقَ مَوْتُهُ: ككل من المشتركين وبإرسال لسبع أو نصب شرك له وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل وَهَلْ إنْ تَسَبَّبَ السَّيِّدُ فِيهِ أَوْ لَا؟ تأويلان وبسبب ولو اتفق: كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه: كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل ورميه على فرع أصله بالحرم أَوْ بِحِلٍّ وَتَحَامَلَ فَمَاتَ بِهِ إنْ أَنْفَذَ مقتله وكذا إن لم ينفذ على المختار أَوْ أَمْسَكَهُ لِيُرْسِلَهُ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ وغرم الحل له الأقل وللقتل شريكان وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيدَ لَهُ مَيْتَةٌ١: كبيضه وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في أكلها وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم وذبحه بحرم ما صيد بحل وليس الأوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ إلَّا الإذخر والسنا: كما يستنبت وإن لم يعالج ولا جزاء كصيد
١- ما ذبح المحرم من الصيد بيده أو صاده بكلبه فأدى جزاءه فلا يأكله حلال أو حرام لأنه ميتة وماذبح من محرم بأمره أو بغير أمره وولي ذبحه حلال أو حرام فلا يأكله محرم ولا حلال. المدونة [٢ / ٤٣٦] .