للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جُهِلَ إسْلَامُهُ لَا إمْضَاءَهُ: أُمْضِيَ أَوْ رُدَّ لمحله وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ وَقَالَ جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ أَوْ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: ظَنَنْت أَنَّكُمْ لَا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرينة فعليها وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قولان وكره لغير المالك: اشتراء سلعه وفاتت به وبهبتهم لها وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم وملك بإسلامه غير الحر المسلم وفديت أم الولد وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ وَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ بعده ولا يتبعون بشيء ولا خيار للوارث وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ووقفت الأرض: كمصر والشام والعراق١ وخمس غيرها إن أوجف عليه فخراجها والخمس والجزية لآله صلى الله عليه وسلم ثم للمصالح وبدىء بمن فيهم المال ونقل للأحوج الأكثر ونفل منه السلب لمصلحة وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ "مَنْ قتل قتيلا فله السلب" ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد لا سوار وصليب وعين ودابة وإن لم يسمع أو تعدد إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل: كَالْإِمَامِ إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ أَوْ يَخُصُّ نفسه وله البغلة إن قال على بغل لا إن كانت بيد غلامه وَقَسْمُ الْأَرْبَعَةِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ: كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرج بنية غزو لا ضدهم ولو قاتلوا إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ: خِلَافٌ ولا يرضح لهم: كميت قبل اللقاء وَأَعْمَى وَأَعْرَجَ وَأَشَلَّ وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ إنْ لَمْ تتعلق بالجيش وضال ببلدنا وإن بريح بخلاف بلدهم ومريض شهد كفرس رهيص


١- قال ابن شاس: أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرا وعنوة تكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة والعمال وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير [التاج والإكليل: ٣ / ٣٦٥] .

<<  <   >  >>