للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمسلم مع النصرانية إلا أن يغرا وأجل المعترض سنة بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ وَإِنْ مَرِضَ والعبد نصفها والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ طَلَّقَهَا وَإِلَّا فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ؟ قولان ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل والصداق بعدها: كدخول العنين والمجبوب وَفِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إِنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فِيهَا: قولان وَأُجِّلَتِ الرَّتْقَاءُ لِلدَّوَاءِ بِالِاجْتِهَادِ وَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إن كان خلقة وجس على ثوب منكر الجب ونحوه وصدق في الاعتراض: كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح ومع الرد قبل البناء فلا صداق: كغرور بحرية وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْمُسَمَّى وَمَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ لا قيمة الولد عَلَى وَلِيٍّ لَمْ يَغِبْ كَابْنٍ وَأَخٍ وَلَا شيء عليها وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا إنْ زَوَّجَهَا بِحُضُورِهَا كَاتِمَيْنِ ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إنْ أَخَذَهُ مِنْهُ لَا الْعَكْسُ وَعَلَيْهَا فِي: كَابْنِ الْعَمِّ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ فإن علم فكالقريب وخلفه إن ادعى علمه: كاتهامه على المختار فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي لا إن لم يتوله وولد المغرور الحر فقط حر وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل وقيمة الولد١ دون ماله يوم الحكم إلا لكجدة ولاء ولآء له وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة٢ وسقطت بموته وَالْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ أَوْ مَنْ غَرَّتْهُ أَوْ مَا نَقَصَهَا إنْ ألقته ميتا: كجرحه ولعدمه تؤخذ من الابن وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ مِنْ الْأَوْلَادِ إلَّا قسطه ووقفت قيمة ولد المكاتبة فإن ادعت رجعت إلى الأب


١- والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق. مواهب الجليل: [٣ / ٤٩٤] .
٢- فإن غرت مدبرة ففي ولدها القيمة على الرجاء أن يعتقوا بخلاف ولد أم الولد [التاج والإكليل: ٣ / ٤٩٥] .

<<  <   >  >>