فقال: هي أمي فظهار وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ وَتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْءِ وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ وَلَا تجزىء قبله وَهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ الإمساك؟ تأويلان وخلاف وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها وهل تجزىء إن أتمها؟ تأويلان وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة وفي العجمي: تأويلان وفي الوقف حتى يسلم: قولان سَلِيمَةً عَنْ: قَطْعِ أُصْبُعٍ وَعَمًى وَبُكْمٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ قَلَّ وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ وَصَمَمٍ وَهَرَمٍ وَعَرَجٍ: شَدِيدَيْنِ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَفَلَجٍ بلا شوب عوض لا مشترى للعتق ومحررة لَهُ لَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَفِي إنْ اشتريته فهو عن ظهاري: تأويلان والعتق لا مكاتب ومدبر ونحوهما أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكَمَّلَ عَلَيْهِ أَوْ أَعْتَقَهُ أو لا أعتق ثلاثا عن أربع ويجزىء: أعور ومغصوب ومرهون وجان إن افتديا ومرض وعرج خفيفين وأنملة وجدع في أذن وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ إنْ عاد ورضيه وكره الخصي وندب أن يصلي ويصوم ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وَإِنْ بِمِلْكٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ: لِكَمَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلَالِ مَنْوِيَّ التَّتَابُعِ وَالْكَفَّارَةِ وَتُمِّمَ الأول إن انكسر من الثالث وَلِلسَّيِّدِ الْمَنْعُ إنْ أَضَرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ خراجه وتعين لذي الرق وَلِمَنْ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ وَقَدْ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يملكه لعشر سنين وإن أيسر فيه: تمادى إلا أن يفسده وندب العتق في: كاليومين١ ولو تكلفه المعسر: جاز وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا: كبطلان الإطعام وبفطر السفر بمرض هاجه لا إن لم يهجه: كحيض ونفاس وإكراه وظن غروب وفيها ونسيان وَبِالْعِيدِ إنْ تَعَمَّدَهُ لَا جَهْلَهُ وَهَلْ إنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ أَوْ يفطرهن ويبني؟ تأويلان وجهل رمضان: كالعيد على الأرجح
١- لو أيسر بعد أن أخذ في الصوم أو الإطعام فإن كان بعد أن صام اليومين ونحوها أحببت أن يرجع إلى العتق ولا أوجبه, وإن كان قد صام أياما فما ذلك عليه, وليمض على صومه. المدونة [٦ / ٦٤] .