للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جعل مثله وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِي فَهَلْ لَا يُرَدُّ البيع إذ فَاتَ وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إلَّا الْعَشَرَةُ؟ أَوْ يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان.

<<  <   >  >>