الجميع والثمن عين ومقارضة عبده وأجيره ودفع مالين أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ بِمُخْتَلِفَيْنِ إن شرطا خلطا أو شغله وإن لم يشترطه: كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما اشتراء ربه منه إن صح وَاشْتِرَاطُهُ: أَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا أَوْ يَمْشِيَ بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف: بأن زرع أو ساعى بموضع جور له أو حركه بعد موته عينا أو شارك وإن عاملا أو بدين أو قارض بلا إذن وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي إنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ: كخسره وإن قبل عمله والربح لهما: ككل آخذ مال للتنمية فتعدى لا إن نهاه عن العمل قبله أَوْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأَجْنَبِيٍّ ولا يجوز اشتراؤه من تربه أو بنسيئة وإن أذن أو بأكثر وَلَا أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الثَّانِي يشغله عن الأول ولا بيع ربه سلعة بلا إذن وَجَبَرَ خَسْرَهُ وَمَا تَلِفَ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ إلا أن يقبض وله الخلف فإن تلف جميعه: لم يلزم الخلف ولزمته السلعة وإن تعدد العامل: فالربح: كالعمل وَأَنْفَقَ إنْ سَافَرَ وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ وَاحْتَمَلَ المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف في المال واستخدم إن تأهل لا دواء واكتسي إن بعد وَوَزَّعَ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكترى وتزود١ وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا: عتق عليه إن أيسر وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَرِبْحِهِ قَبْلَهُ وَعَتَقَ باقيه وَغَيْرُ عَالِمٍ فَعَلَى رَبِّهِ وَلِلْعَامِلِ: رِبْحُهُ فِيهِ ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه ولو لم يكن في المال فضل وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما وإلا بيع بما وجب وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه فإن أعسر: بيع منه بما لربه وإن وطىء أَمَةً: قَوَّمَ رَبُّهَا أَوْ أَبْقَى إنْ لَمْ تحمل فَإِنْ أَعْسَرَ أَتْبَعَهُ بِهَا وَبِحِصَّةِ الْوَلَدِ أَوْ باع له بقدر ماله وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاةً لِلْوَطْءِ: فَالثَّمَنُ وَاتُّبِعَ بِهِ إن أعسر ولكل: فسخه قبل عمله: كربه وإن
١- فإن تَجَهَّزَ لِلسَّفَرِ بِمَالٍ أَخَذَهُ قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ اكترى وَتَزَوَّدَ ثُمَّ أَخَذَ قِرَاضًا ثَانِيًا مِنْ غَيْرِهِ فليحسب نفقته وركوبه على المالين بالحصص وكذلك إن أخذ مالا قراضا فسافر به وبمال نفسه فالنفقه على المالين [المدونة: ١٢ / ٩٤] .