للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من نجومه وإن رق: فمن رقبته وإن كان بإيلاد فَالْقِيمَةُ وَأَخَذَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا وَفِيمَا استفادته: قولان وإن كان بعتقها: فلا غرم أو بعتق مكاتب: فالكتابة وَإِنْ كَانَ بِبُنُوَّةٍ فَلَا غُرْمَ إلَّا بَعْدَ أخذ المال بإرث إلا أن يكون عبدا: فقيمته أولا ثُمَّ إنْ مَاتَ وَتَرَكَ آخَرَ: فَالْقِيمَةُ لِلْآخَرِ وغرما له نصف الباقي وإن ظهر دين يستغرق: أخذ من كل النصف وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم وإن بِرِقٍّ لِحُرٍّ فَلَا غُرْمَ إلَّا لِكُلِّ مَا اُسْتُعْمِلَ وَمَالٌ اُنْتُزِعَ وَلَا يَأْخُذُهُ الْمَشْهُودُ لَهُ وورث عنه وله عطيته لا تزوج وَإِنْ كَانَ بِمِائَةٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو ثُمَّ قَالَا لزيد: غرما خمسين لعمرو فقط وإن رجع أحدهما: غرم نصف الحق كرجل مع نساء وهو معهن في الرضاع: كاثنتين وعن بعضه: غرم نصف البعض وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ: فَلَا غرم فإذا رجع غيره: فالجميع وَلِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ: مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ وَلِلْمَقْضِيِّ لَهُ ذَلِكَ إذَا تَعَذَّرَ مِنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وإن أمكن جمع بين البينتين: جمع وإلا رجح بسبب ملك كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم أو تاريخ١ أو تقدمه وبمزيد عدالة لا عدد٢ وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين وبيد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف وبالملك على الحوز وبنقل على مستصحبة وَصِحَّةُ الْمِلْكِ بِالتَّصَرُّفِ وَعَدَمِ مُنَازِعٍ وَحَوْزٍ طَالَ: كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت على الكمال في الأخير لا بالاشتراء وإن شهد بإقرار: استصحب وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ أو لمن يقر له وَقُسِّمَ عَلَى الدَّعْوَى إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أحدهما كالعول ولم يأخذه بأنه كان بيده وَإِنْ ادَّعَى أَخٌ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم إلا بأنه تنصر أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين وقسم على الجهات


١- قال ابن شاس: إن كانت إحدى البينتين مطلقة والأخرى مؤرخة قدمت المؤرخة على المطلقة [التاج والإكليل: ٦ / ٢٠٧] .
٢- قال مالك: من كانت في يديه دور أو عبيد أو عروض ودراهم أو دنانير أو غير ذلك من الأشياء فادعى ذلك الرجل وأفام من ذلك بيده أنه له قضى بشهادة أعدلهما وإن كانت أقل عددا فإن تكافأتا في العدالة سقطتا وبقي الشيء بيد حائزة ويحلف ولا أقضى بأكثرها عددا لأن التكافؤ في العدالة لا في العدد [المدونة: ١٣ / ١٨٨] .

<<  <   >  >>