وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ إصْبَعًا بِالْكَامِلَةِ بِلَا غُرْمٍ وَخُيِّرَ إنْ نَقَصَتْ أَكْثَرَ فِيهِ وَفِي الدِّيَةِ وَإِنْ نَقَصَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَالْقَوَدُ: وَلَوْ إبهاما لا أكثر وَلَا يَجُوزُ بِكُوعٍ لِذِي مَرْفِقٍ وَإِنْ رَضِيَا وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمد وإلا فبحسابه وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعْوَرَ: فَلَهُ الْقَوَدُ وأخذ الدية كاملة من ماله وَإِنْ فَقَأَ أَعْوَرَ مِنْ سَالِمٍ مُمَاثِلَتَهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ مَا تَرَكَ وَغَيْرُهَا فَنِصْفُ دية فقط في ماله وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَيْ السَّالِمِ فَالْقَوَدُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ وإن قلعت سن فنبتت: فالقود وفي الخطإ: كالخطإ والاستيفاء للعاصب كالولاء إلا الجد والإخوة فسيان وَيَحْلِفُ الثُّلُثَ وَهَلْ إلَّا فِي الْعَمْدِ فَكَأَخٍ؟ تأويلان وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه وَلِلنِّسَاءِ إنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ وَلِكُلٍّ القتل ولا عفو إلا باجتماعهم: كأن حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه وللصغير إن عفي نصيبه من الدية وَلِوَلِيِّهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ أَوْ الدِّيَةِ كَامِلَةً كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل: بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ وَالْأَحَبُّ أَخْذُ الْمَالِ فِي عبده ويقتص من يعرف يأجره المستحق وَلِلْحَاكِمِ رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلْوَلِيِّ وَنَهْيٌ عَنْ العبث وأخر لبرد أو حر كالبرء كديته خطأ ولو كجائفة وَالْحَامِلُ وَإِنْ بِجُرْحٍ مُخِيفٍ: لَا بِدَعْوَاهَا وَحُبِسَتْ كالحد والمرضع لوجود مرضع والموالاة في الأطاف كحدين لله لم يقدر عليهما وبدىء بأشد لم يخف عليه لا بدخول الحرم وسقط إن عفا رجل كالباقي وَالْبِنْتُ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ فِي عَفْوٍ وَضِدِّهِ١ وَإِنْ عَفَتْ بِنْتٌ مِنْ بَنَاتٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ وَفِي رِجَالٍ وَنِسَاءٍ لَمْ يَسْقُطْ إلَّا بِهِمَا أو ببعضهما وَمَهْمَا أَسْقَطَ الْبَعْضُ فَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنْ الدية كإرثه ولو قسطا من نفسه وإرثه كالمال وَجَازَ صُلْحُهُ فِي عَمْدٍ: بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ والخطإ
١- إن لم يترك إلا ابنة وإخوة فالبنت أولى بالقتل وبالعفو وهذا إذا مات مكانه وإن عاش وأكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقتسما لأن النساء لا يقسمن في العمد وليقسم العصبة فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت الابنة فَلَا عَفْوَ لَهَا وَإِنْ أَرَادَتْ الْقَتْلَ وَعَفَا العصبة فلا عفو لهم إلا بالاجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم وإن كان رجلا لا عصبة له وكان القتل خطأ أقسمت أخته وابنته وأخذوا الدية وإن كان عمدا لم يجب القتل إلا ببينة [المدونة: ١٦ / ٤١٨] .