للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجل بين نساء وبالعكس١ وإمامة بمسجد بلا رداء وتنفله بمحرابه وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن وَلَهُ الْجَمْعُ إنْ جَمَعَ غَيْرُهُ قَبْلَهُ إنْ لم يؤخر كثيرا واخرجوا إلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَيُصَلُّونَ بِهَا أَفْذَاذًا إنْ دخلوها وقتل: كبرغوث بمسجد وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع وألكن ومحدود وعنين ومجذم٢ إلا أن يشتد فلينح وصبي بمثله وعدم إلصاق ما عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ بِمَنْ حَذْوَهُ وصلاة منفرد خنف صَفٍّ وَلَا يَجْذِبُ أَحَدًا وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا وإسراع لها بلا خبب وقتل عقرب أو فأر بمسجد وَإِحْضَارُ صَبِيٍّ بِهِ لَا يَعْبَثُ وَيَكُفُّ إذَا نهي وَبَصْقٌ بِهِ إنْ حُصِبَ أَوْ تَحْتَ حَصِيرِهِ ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ٣ لِعِيدٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَشَابَّةٍ لِمَسْجِدٍ وَلَا يقضى على زوجها به واقتداء ذوي سفن بإمام وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا بكشبر وَهَلْ يَجُوزُ إنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ طَائِفَةٌ كغيرهم؟ تردد ومسمع واقتداء به أو برؤية وإن بدار وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا: كفضل الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين إلا نفلا خلف فرض وَلَا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْسِ وَفِي مَرِيضٍ اقتدى بمثله فصح قولان ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة إلا المساوقة: كغيرهما لكن سيقه ممنوع وإلا كره وَأُمِرَ الرَّافِعُ بِعَوْدِهِ إنْ عَلِمَ إدْرَاكَهُ قَبْلَ رفعه لا إن خفض وندب تقديم سلطان ثم


١- قال ابن القاسم في المرأة تصلي في صف من صفوف الرجال عن يمينها رجل وعن يسارها رجل: لا تفسد صلاتهم, وقال مالك في قوم لم يجدوا سعة في صفوف الرجال من كثرة النساء فصلوا وراء النساء: إنه لا تفسد صلاتهم [التاج والإكليل: ٢ / ١٠٧] .
٢- قال ابْنُ رُشْدٍ: إمَامَةُ الْمَجْذُومِ جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ إلا تفاحش جُذَامُهُ وَعَلِمَ مِنْ جِيرَانِهِ أَنَّهُمْ يَتَأَذَّوْنَ بِهِ في مخالطتهم فينبغي أن يتأخر عن الإمامة [التاج والإكليل/ ٢ / ١١٤] .
٣- يعني: المرأة العجوز.

<<  <   >  >>