الربح للعامل بلا ضمان وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ إنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ إلَّا بعد حول بعد قسمها أو قبضها ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وَحَلْيٍ وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ وَلَمْ ينو عدم إصلاحه أو كان لرجل أو كراء إلا محرما أو معد لعاقبة أو صداق أو منويا به التجارة وَإِنْ رَصَّعَ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّى الزِّنَةَ إنْ نُزِعَ بلا ضرر وإلا تحرى وضم الربح لأصله: كغلة مكترى للتجارة١ وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ وَلِمُنْفَقٍ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية أو غير مزكى: كثمن مقتنى وتضم ناقصة وإن بعد تمام: لثانية أو لثالثة إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها كالكاملة أولا وَإِنْ نَقَصَتَا فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا أو تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ فعلى حوليهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه: والثانية عند حَوْلِهَا وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ لأيهما فمنه كبعده وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثانية ناقصة فلا زكاة وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ: كَغَلَّةِ عبد وكتابة وثمرة مشترى إلا المؤبرة والصوف التام وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون البذر لها؟ تردد لا إن لم يكن أحدهما للتجارة وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية.
١- قال ابن بشير: غلة ما اكترى للتجارة لا خلاف أنها مزكاة على حول الأصل [مواهب الجليل: ٢ / ٣٠٦] .