للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دَقِيقٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ وحقنة من إحليل أو دهن جائفة ومني مستنكح أو مذي وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الفجر وجاز سواك كل النهار١ ومضمضة لعطش وإصباح بجنابة وصوم دهر وجمعة فقط وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ٢ وَإِلَّا قَضَى وَلَوْ تَطَوُّعًا وَلَا كَفَّارَةَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ: كَفِطْرِهِ بعد دخوله وبمرض خاف: زيادته أو تماديه وَوَجَبَ إنْ خَافَ هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى: كَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِئْجَارٌ أَوْ غَيْرُهُ خافتا على ولديهما والأجرة في مال الولد ثم هل في مال الأب أو مالها؟ تأويلان والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه: غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه وفي وجوب قضاء القضاء خلاف وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لِمُفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ: عَنْ كُلِّ يوم لمسكين ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده ومنذوره والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال وابتداء سنة وقضى مالا يصح صومه في سنة إلَّا أَنْ يُسَمِّيَهَا أَوْ يَقُولَ هَذِهِ وَيَنْوِيَ باقيها فهو ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر وَصَبِيحَةُ الْقُدُومِ فِي يَوْمِ قُدُومِهِ إنْ قَدِمَ ليلة غير عيد وإلا فلا وَصِيَامُ الْجُمُعَةِ إنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا لمتمتع لَا تَتَابُعُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ أَوْ قضاء الخارج أو نَوَاهُ وَنَذْرًا لَمْ يَجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن٣.


١- قال مال: لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بعود يابس وإن بله بالماء وأكرهه بالعود الرطب خوف تحلله [المدونة: ١ / ٢٠١] .
٢- قال الباجي: من سافر قبل الفجر فلا خوف أنه يجوز له الفطر لأن وقت انعقاد الصوم كان مسافرا فكان له الفطر [التاج والإكليل: ١ / ٢٠١] .
٣- من علمت حاجة زوجها لم تصم إلا بإذنه وإن علمت عدمها فلا بأس. المدونة [١ / ٢١١] . وانظر أيضا [التاج والإكليل: ٢ / ٣٥٤] .

<<  <   >  >>