والإخلاص وبالمقام ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول مكة نهارا والبيت ومن كداء: لمدني والمسجد من باب بني شيبة وخروجه من كدى وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله وبالمسجد ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق لا تطوع ووداع وكثرة شرب ماء زمزم ونقله وللسعي شروط الصلاة وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك وَخُرُوجُهُ لِمِنًى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ وبياته بها وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة وخطبتان بعد الزوال ثم أذن وجمع بين الظهرين إثر الزوال ودعاء وتضرع للغروب وَوُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ وَرُكُوبُهُ بِهِ ثُمَّ قِيَامٌ إلَّا لتعب وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته بها وإن لم ينزل فالدم وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الإمام وإلا فكل لوقته وإن قدمتا عليه أعادهما وارتحاله بعد الصبح مغلسا ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار واستقباله به ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح وإسراع ببطن محسر ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا والمشي في غيرها وَحَلَّ بِهَا غَيْرَ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ وَكُرِهَ الطِّيبُ وتكبيره مع كل حصاة وتتابعها ولقطها وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ ثم حلقه ولو بنورة إن عم رأسه والتقصير مجز وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله ثم يفيض وحل به ما بقي إن حلق وإن وطىء قبله فدم بخلاف الصيد: كتأخير الحلق لبلده أو الإفاضة للمحرم ورمي كل حصاة أوالجميع لليل وإن لصغير لا يحسن الرمي أَوْ عَاجِزٍ وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْيِ وَيُكَبِّرُ وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرابع وقضاء كل إليه والليل قضاء وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غيره وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير١ وعاد للمبيت بمنى فوق
١- قال مالك: من ذبح قبل الرمي, أو حلق بعد الرمي قبل أن تذبح أجزأه ولا دم عليه [التاج والإكليل: ٣ / ١٣١] .