سكينا وجعل يشرح لحم نفسه ويقول أنا مَا رأيت مثل هَذَا الجنون لصدق عَلَى هَذَا وإلا فانظروا إِلَى حال هَذَا المسكين وبما فعل بنفسه ثم يعتقد أن هَذَا قربة نسأل اللَّه العافية أَخْبَرَنَا أحمد بْن ناصر نا أحمد بْن عَلِيّ بْن خلف نا أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ السلمي قَالَ سمعت أبا بَكْر الداري يَقُول سمعت أبا الْحُسَيْن الريحاني يَقُول سمعت إبراهيم الخواص يَقُول رأيت شيخا من أهل المعرفة عرج بعد سبعة عشر يوما عَلَى سبب فِي البرية فنهاه شيخ كان معه فأبى أن يقبل فسقط ولم يرتفع عَنْ حدود الأسباب قلت هَذَا قد أراد أن يصبر عَنِ القوت أكثر من هَذَا وليس الصبر إِلَى هَذَا الحد وأن أطيق بفضيلة أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن أبي القاسم نا رزق اللَّه بْن عَبْدِ الْوَهَّاب نا أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن قَالَ سمعت جدي إسماعيل بْن نجيد يَقُول دخل إبراهيم الهروي مَعَ شبة البرية فَقَالَ يا شبه اطرح مَا معك من العلائق قَالَ فطرحتها كلها وأبقيت دينارا فخطا خطوات ثم قَالَ اطرح كل مَا معك لا تشغل سري قَالَ فأخرجت الدينار ودفعته إليه فطرحه ثم خطا خطوات وقال تطرح مَا معك قلت ليس معي شيء قَالَ بعد سري مشتغل ثم ذكرت أن معي دستجة شسوع فقلت ليس معي إلا هذه قَالَ فأخذها فطرحها ثم قَالَ امشي فمشينا فما احتجت إِلَى شبع فِي البادية إلا وجدته مطروحا بين يدي فَقَالَ لي كذا من عامل اللَّه بالصدق.
قَالَ المصنف رحمه اللَّه: قلت كل هذه الأفعال خطأ ورمي المال حرام والعجب ممن يرمي مَا يملكه ويأخذ مالا يدري من أين هو وهل يحل لَهُ أخذه أم لا.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حبيب أَبُو سَعْد بْن أبي صَادِق نا ابْن باكويه قَالَ سمعت نصر بْن أبي نصر العطار يَقُول سمعت عَلِيّ بْن مُحَمَّد المصري قَالَ سمعت أبا سَعِيد الخراز يَقُول دخلت البادية مرة بغير زاد فأصابتني فاقة فرأيت المرحلة من بعد فسررت بوصولي ثم فكرت فِي نفسي أني شكيت وأني توكلت عَلَى غيره فآليت أن لا أدخل المرحلة إلا أن حملت إليها فحفرت لنفسي فِي الرمل حفرة وواريت جسدي فيها إِلَى صدري فسمعت صوتا فِي نصف الليل عاليا يا أهل المرحلة إن لله وليا حبس نفسه فِي هَذَا الرمل فالحقوه فجاء جماعة فأخرجوني وحملوني إِلَى المرحلة.
قَالَ المصنف رحمه اللَّه: قلت لقد تنطع هَذَا الرَّجُل عَلَى طبعه فأراد مِنْهُ مَا لم يوضع عَلَيْهِ لأن طبع ابْن آدم أن يهش إِلَى مَا يحب ولا لوم عَلَى العطشان إذا هش إِلَى الماء ولا عَلَى الجائع إذا