للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّفَقِ١ فَإِنَّ صَلاتَهُ احْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْحُمْرَةِ، وَاحْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْبَيَاضِ، وَلا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ٢ بَعْدَهُمَا٣.إلاَّ عَلَى رَأْيِ٤ مَنْ يُجَوِّزُ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ٥.

"وَلا" يَعُمُّ "كُلُّ سَفَرٍ" كَسَفَرِ النُّسُكِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ٦ أَيْضًا٧.

"وَ" لَفْظُ " كَانَ " لِدَوَامِ الْفِعْلِ وَتَكْرَارِهِ٨، فَتُفِيدُ كَانَ "تَكَرُّرَهُ٩" أَيْ تُكَرِّرَ١٠ الْفِعْلِ مِنْهُ، أَيْ فِي


١ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد بألفاظ مختلفة "بأنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق".
"انظر: صحيح البخاري ١/٧٤ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/١٣٦، سنن أبي داود ١/٩٩، تحفة الأحوذي ١/٤٧١، سنن النسائي ١/٢١٤، سنن ابن ماجه ١/٢١٩، الموطأ ص٣١ ط الشعب، مسند أحمد ١/٣٣٣، ٣٠، ٤/٤١٦، ٥/٣٤٩".
وقد يفهم من المسألة "أنه صلى الله عليه وسلم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق" وهذا الحديث في الصحيحين، ولكن العلامة البناني والعلامة التفتازاني نصا على الأول في الاستدلال.
"انظر: البناني على جمع الجوامع ١/٤٢٥، التفتازاني على مختصر ابن الحاجب ٢/١١٨، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٧".
٢ في ض ب: يكون.
٣ في ض: بعديهما.
٤ في ش: أي.
٥ في ض ب: معنيين.
٦ ساقطة من ش.
٧ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، المستصفى ٢/٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣، المحصول ج١ ق٢/٦٥٢، فواتح الرحموت ٢/٦٥٢، تيسير التحرير ١/٢٤٧، إرشاد الفحول ص١٢٥، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٦.
٨ في ش ع: وتكراره.
٩ في ع ب: تكراره.
١٠ في ض ع ب: تكرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>