للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَى الْقَوْلِ١ بِأَنَّ٢ النَّهْيَ شَامِلٌ٣ لِلصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ، فَيَحْرُمَ فِيهِمَا, وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ، وَيَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصَّ بِذَلِكَ وَخَرَجَ مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ.

وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِذَلِكَ, فَالتَّخْصِيصُ لِلْبُنْيَانِ مِنْ الْعُمُومِ سَوَاءٌ هُوَ وَالأَمَةُ فِي ذَلِكَ٤.

"وَ" يُخَصُّ٥ الْعَامُّ أَيْضًا "بِإِقْرَارِهِ" أَيْ إقْرَارِ النَّبِيِّ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلٍ٦" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ٧


١ في ش: هذا القول.
٢ في ش: يكون.
٣ في ش: شاملاً.
٤ قال الشوكاني: "وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال: الأول: لا يجوز ذلك في الصحاري ولا في البنيان......، المذهب الثاني: الجواز في الصحارى والبنيان....، المذهب الثالث: أنه يحرم في الصحاري لا في العمران ... وهو قول الجمهور، المذهب الرابع: أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما.....، المذهب الخامس: أن النهي لتنزيه.." ثم ذكر المذهب السادس والسابع والثامن، ونقل الأقوال الأولى عن النووي،"انظر: نيل الأوطار ١/٩٥".
"وانظر: النووي على صحيح مسلم ٣/١٥٤، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٥٦، الرسالة ص٢٩٥ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٢١٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥١، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٩، المستصفى ٢/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٥٤".
٥ في ض ب: يختص.
٦ في ش: مافعل.
٧ انظر هذه المسألة في "المحصول ج ١ ق٣/١٢٧؟، الإحكام للآمدي ٣/٣٣١، المستصفى ٢/١٠٩، جمع الجوامع ٢/٣١، مناهج العقول ٢/١٥٤، اللمع ص٢١، شرح تنقيح الفصول ص٢١٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥١، نهاية السول ٢/١٥٦، الروضة ٢/٢٤٨، العدة ٢/٥٧٣، المسودة ص١٢٦، مختصر البعلي ص١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص١٥٩، فواتح الرحموت ١/٣٥٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>