٢ في ش: يكون. ٣ في ش: شاملاً. ٤ قال الشوكاني: "وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال: الأول: لا يجوز ذلك في الصحاري ولا في البنيان......، المذهب الثاني: الجواز في الصحارى والبنيان....، المذهب الثالث: أنه يحرم في الصحاري لا في العمران ... وهو قول الجمهور، المذهب الرابع: أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما.....، المذهب الخامس: أن النهي لتنزيه.." ثم ذكر المذهب السادس والسابع والثامن، ونقل الأقوال الأولى عن النووي،"انظر: نيل الأوطار ١/٩٥". "وانظر: النووي على صحيح مسلم ٣/١٥٤، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٥٦، الرسالة ص٢٩٥ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٢١٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥١، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٩، المستصفى ٢/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٥٤". ٥ في ض ب: يختص. ٦ في ش: مافعل. ٧ انظر هذه المسألة في "المحصول ج ١ ق٣/١٢٧؟، الإحكام للآمدي ٣/٣٣١، المستصفى ٢/١٠٩، جمع الجوامع ٢/٣١، مناهج العقول ٢/١٥٤، اللمع ص٢١، شرح تنقيح الفصول ص٢١٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥١، نهاية السول ٢/١٥٦، الروضة ٢/٢٤٨، العدة ٢/٥٧٣، المسودة ص١٢٦، مختصر البعلي ص١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص١٥٩، فواتح الرحموت ١/٣٥٤".