للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَهُوَ" أَيْ التَّخْصِيصُ "أَقْرَبُ مِنْ نَسْخِهِ" أَيْ نَسْخِ الْحُكْمِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْعَامُّ نَسْخًا "مُطْلَقًا، أَوْ" نَسْخًا١ "عَنْ فَاعِلِهِ٢".

وَقِيلَ: نُسِخَ، إنْ نُسِخَ بِالْقِيَاسِ٣.

وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ وَإِلاَّ لَوَجَبَ إنْكَارُهُ٤.

قَالَ٥ الْمُنْكِرُونَ: التَّقْرِيرُ لا صِيغَةَ لَهُ، فَلا يُقَابِلُ الصِّيغَةَ٦.

رُدَّ بِجَوَازِهِ٧


١ في ش: نسخه.
٢ وعند الحنفية عن كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فهو تخصيص، وإن لم يكن في المجلس بل متأخراً عنه فهو نسخ.
"انظر: فواتح الرحموت ١/٣٥٤ن المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٢، المستصفى ٢/١١٠، مختصر البعلي ١٢٣، نزهة الخاطر ٢/١٦٧".
٣ فصل الإسنوي بين تخصيصه بالتقرير بالنسبة للفاعل، وبين شمول للباقي، فالأول تخصيص، والثاني نسخ، وقال غيره: يكون الثاني تخصيصاً أيضاً بالقياس على الفاعل.
"انظر: نهاية السول ٢/١٥٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٢، فواتح الرحموت ١/٣٥٤".
٤ انظر: نهاية السول ٢/١٥٦، العضد على ابن الحاجب ٢/١٥١، المحصول ج٢ ق٣/١٢٧، مناهج العقول ٢/١٥٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٣١، اللمع ص٢١، فواتح الرحموت ١/٣٥٤.
٥ في ع: وقال.
٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣٣٢.
٧ انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>