للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَيْثُ جَازَ التَّخْصِيصُ بِالتَّقْرِيرِ، فَهَلْ الْمُخَصَّصُ١ نَفْسُ تَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْمُخَصَّصُ مَا تَضْمَنَّهُ التَّقْرِيرُ مِنْ سَبْقِ قَوْلٍ بِهِ، فَيَكُونُ مُسْتَدِلاًّ بِتَقْرِيرِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ خُصَّ بِقَوْلٍ سَابِقٍ، إذْ لا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا مَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ: لِلْعَامِّ إلاَّ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ، فَتَقْرِيرُهُ دَلِيلُ ذَلِكَ؟

فِيهِ٢ وَجْهَانِ.

قَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَالطَّبَرِيُّ. الظَّاهِرُ الأَوَّلُ.

[وَ] يَجُوزُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَيْضًا "بِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ" عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُ حُجَّةٌ٣.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إذَا قُلْنَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ. جَازَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَبِهِ قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ٤.


١ ساقطة من ش.
٢ في ض ب: وفيه.
٣ وهو قول الحنفية والحنابلة، وقد صرح ابن عبد الشكور بذلك فقال: "فعل الصحابي العالم مخصص عند الحنفية والحنابلة، خلافاً للشافعية والمالكية" "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١/٣٥٥". وهناك قول يفصل بين كون الصحابي راوياً للعموم، وبين كونه مخصصاً مطلقاً.
"وانظر: العدة ٢/٥٧٩، التمهيد ص١٢٥، تخريج الفروع على الأصول ص٨٢، شرح تنقيح الفصول ص٢١٩، المس٢/١١٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥١، المحصول ج ١ ق٣/١٩١، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٣، المسودة ص١٢٧، الروضة٢/٢٤٨، نزهة الخاطر ٢/١٦٩، تيسير التحرير ١/٣٢٦، إرشاد الفحول ص١٦١، مختصر البعلي ص ١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٩، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٨".
وقال المناوي:" هذا الحديث "من بدل دينه فاقتلوه" مثل به أصحابنا في الأصول إلى ماذهبوا إليه من أن مذهب الصحابي لايخصص العام، فإن الحديث من رواية ابن عباس مع قوله "إن المرتدة لاتقتل" "فيض القدير ٦/٩٥"
٤ إن مانقله ابن قاضي الجبل عن المالكية فيه تساهل وعدم دقة بالنقل عنهم، وسبق ما قاله ابن عبد الشكور من اتفاق مع الحنابلة، مخالفة المالكية والشافعية لهم، وقال ابن الحاجب المالكي: "الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص، ولو كان الراوي، خلافاً للحنفية والحنابلة".
"مختصر ابن الحاجب٢/١٥١".
"انظر: المراجع السابقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>