للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالأَوَّلُ: خَاصٌّ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ الْفَائِتَةِ، عَامٌّ فِي الْوَقْتِ، وَالثَّانِي: عَامٌّ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ، خَاصٌّ فِي الْوَقْتِ١.

وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ" مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ" ٢.

فَالأَوَّلُ عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، خَاصٌّ فِي الْمُرْتَدِّينَ. وَالثَّانِي: خَاصٌّ فِي النِّسَاءِ، عَامٌّ فِي الْحَرْبِيَّاتِ وَالْمُرْتَدَّاتِ٣.

إذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا إذَا وَرَدَا "تَعَارَضَا" لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا بِالْعَمَلِ بِهِ دُونَ الآخَرِ "وَطُلِبَ الْمُرَجِّحُ" مِنْ خَارِجٍ٤.

وَقَدْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ: "مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ" عَلَى اخْتِصَاصِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ: "نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ" بِسَبَبِهِ النَّاشِئِ عَنْ قَتْلِ الْحَرْبِيَّاتِ٥.

وَقِيلَ: الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا نَاسِخٌ. وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ٦.


١ انظر: المسودة ص١٣٩، الروضة ٢/٢٥١، اللمع ص ٢١، العدة ٢/٦٢٧، مختصر الطوفي ص ١١٠.
٢ روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عن قتل النساء والصبيان" "صحيح البخاري ٢/١١٣، المطبعة العثمانية".
ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد.
"انظر: سنن أبي داود ٢/٤٩، سنن ابن ماجه ٢/٩٤٧، سنن الدارمي ٢/٢٢٢، مسند أحمد ٢/٢٢، ٢٣، ٧٦، الموطأ ص٢٧٧ ط الشعب".
٣ انظر: الروضة ٢/٢٥٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/٤٤، المسودة ص١٤٢، مختصر الطوفي ص١١٠.
٤ انظر: الروضة ٢/٢٥١، المسودة ص١٣٩، جمع الجوامع ٢/٤٢، العدة ٢/٦٢٧، اللمع ص٢١، مختصر الطوفي ص١١٠.
٥ انظر الأحاديث في جواز قتل المرأة المرتدة في "نصب الراية ٣/٤٥٨، تحفة الأحوذي ٥/٢٥"
٦انظر: جمع الجوامع ٢/٤٤، العدة ٢/٦٢٧، المسودة ص ١٣٩، مختصر البعلي ص ١٢٣، رد المختار ٤/٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>