للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَشْرَبُ النَّبِيذَ؟ وَلا يُنْكِرُ أَحَدٌ اسْتِفْهَامَهُ١ هَذَا.

"وَمَفْهُومُهُ" أَيْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ: "فِي ٢ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ؟ " أَنَّهُ "لا زَكَاةَ فِي مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ" عِنْدَ الْمُعْظَمِ٣ "فَالْغَنَمُ وَالسَّوْمُ عِلَّةٌ" لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِمَا.

وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو حَامِدٍ وَالرَّازِيُّ-: أَنَّ مَفْهُومَهُ٤ "لا زَكَاةَ" فِي٥ مَعْلُوفَةِ كُلِّ حَيَوَانٍ٦، فَعَلَى هَذَا: السَّوْمُ وَحْدَهُ عِلَّةٌ.

"وَهُوَ" أَيْ مَفْهُومُ الصِّفَةِ "فِي بَحْثٍ عَمَّا يُعَارِضُهُ كَعَامٍّ" أَيْ كَاللَّفْظِ الْعَامِّ، ذَكَرَهُ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرِهِ٧.

"وَمِنْهَا" أَيْ مِنْ الصِّفَةِ "عِلَّةٌ"٨ نَحْوَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِشِدَّتِهَا، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا لا شِدَّةَ فِيهِ لا يَحْرُمُ.

وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّ الْوَصْفَ فِيهِ وَهُوَ "السَّوْمُ" تَتْمِيمٌ٩ لِلْمَعْنَى الَّذِي هُوَ


١ في ع ز: استفهام.
٢ في ش: أفي.
٣ انظر تحقيق المسألة في "المسودة ص٣٥٨، الإحكام للآمدي ٣/٧٢، التبصرة ص٢٢٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥١، الآيات البينات ٢/٢٨، نشر البنود ١/١٠٣، اللمع ص٢١، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٢ وما بعدها، إرشاد الفحول ص١٧٩".
٤ في ش: مفهوم.
٥ في ش: في مفهوم.
٦ انظر: العدة ٢/٤٧٣، المسودة ص٣٥٨، نهاية السول ١/٣١٩
٧ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٧، المسودة ص٣٦٢، المحصول ج١ ق٢/٦٥٤، المستصفى ٢/٧٠.
٨ انظر: نشر البنود ١/١٠٠، الآيات البينات ٢/٢٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥١.
٩ في ض: تعميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>