للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فَقَوْلُ صَحَابِيٍّ" يَعْنِي أَنَّهُ يَلِي ضَعِيفَ١ آحَادِ السُّنَّةِ فِي التَّقْدِيمِ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ٢.

"فَقِيَاسٌ" بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ٣.

"وَ" أَمَّا "التَّعَارُضُ" فَهُوَ "تَقَابُلُ دَلِيلَيْنِ وَلَوْ عَامَّيْنِ" فِي٤ الأَصَحِّ "عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ" وَذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ: يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ، وَالدَّلِيلُ الآخَرُ: يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ. فَدَلِيلُ الْجَوَازِ: يَمْنَعُ التَّحْرِيمَ، وَدَلِيلُ التَّحْرِيمِ: يَمْنَعُ الْجَوَازَ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُقَابِلٌ لِلآخَرِ، وَمُعَارِضٌ لَهُ٥، وَمَانِعٌ لَهُ٦.

وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ قَوْمٍ: مَنْعَ تَعَارُضِ عُمُومَيْنِ بِلا مُرَجِّحٍ.

وَقَدْ خَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


١ ساقطة من ش.
٢ قال ابن بدران في تقديم قول الصحابي على القياس: "وهو الحقّ" "المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦".
وانظر: الروضة ص ٢٤٨، تيسير التحرير ٣/١٣٧.
٣ انظر: المستصفى ٢/٣٩٢، مختصر الطوفي ص ١٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، تيسير التحرير ٣/١٣٧.
٤ في ش: على.
٥ ساقطة من ش.
٦ انظر: المستصفى ٢/٣٩٥، الروضة ص ٣٨٧، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، التلويح على التوضيح ٢/٣٨، الوسيط ص ٦١٢، أصول الفقه للخضري ص ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>