للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ١ وَالْعَصْرِ٢ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا".

وَذَكَرَ٣ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْمُوَفَّقُ وَالشَّافِعِيَّةُ تَعَارُضَهُمَا؛ لأَنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا عَامٌّ مِنْ وَجْهٍ وَخَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ٤.

"وَ" أَمَّا "التَّعَادُلُ" فَهُوَ "التَّسَاوِي٥".


١ في ش: الفجر.
٢ روى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" وروى البخاريومسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" وروى مثل ذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
"انظر: صحيح البخاري مع حاشية السندي ١/٧٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٦/١١٠ وما بعدها، مسند أحمد ١/١٨، ٣/٧، سنن أبي داود ٢/٢٩٤، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٥٤٠، سنن النسائي ١/٢٢٢، سنن ابن ماجه ١/٣٩٥، نيل الأوطار ٣/٩٩".
٣ في ب: ذكر.
٤ انظر: العدة ٢/٥٣٦، الروضة ص ٢٥١، المحصول ٢/٢/٥٤٩، المستصفى ٢/١٤٨.
٥ فرق المؤلف هنا بين التعادل والتعارض جرياً على التفريق بينما في اللغة، فالتعادل لغة التساوي، وعِدْلُ الشيء – بالكسر- مثله من جنسه أو مقداره، ومنه قسمة التعديل في الفقه، وهي قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة لا المقدار، أمّا التعارض لغة فهو التمانع، ومنه تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها. "انظر: المصباح المنير ٢/٥٤٢، ٥٥١، القاموس المحيط ٢/٣٣٤، ٤/١٤، معجم مقاييس اللغة ٤/٢٤٧، ٢٧٢". =

<<  <  ج: ص:  >  >>