للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لَكِنْ تَعَادُلُ" دَلِيلَيْنِ "قَطْعِيَّيْنِ مُحَالٌ" اتِّفَاقًا. سَوَاءٌ كَانَا١ عَقْلِيَّيْنِ أَوْ نَقْلِيَّيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَقْلِيًّا٢، وَالآخَرُ نَقْلِيًّا. إذْ لَوْ فُرِضَ ذَلِكَ لَزِمَ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ أَوْ ارْتِفَاعُهُمَا. وَتَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ مُحَالٌ، فَلا مَدْخَلَ لِلتَّرْجِيحِ فِي الأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ؛ لأَنَّ التَّرْجِيحَ فَرْعُ التَّعَارُضِ، وَلا تَعَارُضَ فِيهَا٣، فَلا تَرْجِيحَ٤.

"وَالْمُتَأَخِّرُ" مِنْهُمَا "نَاسِخٌ" لِلْمُتَقَدِّمِ إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ٥ بِالْقَطْعِ "وَلَوْ" كَانَ الدَّلِيلانِ "آحَادًا" عَلَى الأَصَحِّ؛ لأَنَّهُ انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ:


= بينما ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في معنى التعارض، لأنه لا تعارض إلى بعد التعادل، وإذا تعارضت الأدلة، ولم يظهر –مبدئيا- لأحدها مزية على الآخر فقد حصل التعادل بينهما، أي التكافؤ والتساوي.
"انظر: المحصول ٢/٢/٥٠٥، جمع الجوامع ٢/٣٥٧، نهاية السول ٣/١٨٣، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، التلويح على التوضيح ٣/٣٨".
١ في ب: كان.
٢ في ض: عقلا.
٣ في ش: فيهما.
٤ انظر: المسودة ص ٤٤٨، الروضة ص ٣٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، المستصفى ٢/١٣٧، ٣٩٣، جمع الجوامع ٢/٣٥٧، ٣٦١، المنخول ص ٤٢٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٤١، المحصول ٢/٢/٥٣٢، ٦٠٢، البرهان ٢/١١٤٣، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، تيسير التحرير ٣/١٣٦، فتح الغفار ٣/٥٢، كشف الأسرار ٤/٧٧، التلويح على التوضيح ٣/٣٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٤، اللمع ص ٦٦، الفقيه والمتفقه ١/٢١٥، الكفاية ص ٦٠٨.
٥ في ض: التاخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>