للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الأَصْلَ فِيهِ الدَّوَامُ وَالاسْتِمْرَارُ١.

"وَمِثْلُهُ" أَيْ وَمِثْلُ الْقَطْعِيَّيْنِ فِي عَدَمِ التَّعَارُضِ "قَطْعِيٌّ، وَظَنِّيٌّ" لأَنَّهُ لا تَعَادُلَ بَيْنَهُمَا وَلا تَعَارُضَ، لانْتِفَاءِ الظَّنِّ؛ لأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ ظَنٍّ فِي مُقَابَلَةِ يَقِينٍ، فَالْقَطْعِيُّ٢ هُوَ٣ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَالظَّنُّ لَغْوٌ، وَلِذَلِكَ٤ لا يَتَعَارَضُ حُكْمٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مَعَ حُكْمٍ آخَرَ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ. "وَيُعْمَلُ بِالْقَطْعِيِّ" دُونَ الظَّنِّيِّ٥.

"وَكَذَا" دَلِيلانِ "ظَنِّيَّانِ" فِي عَدَمِ التَّعَارُضِ٦ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْكَرْخِيِّ وَالسَّرْخَسِيِّ وَحَكَاهُ الإسْفَرايِينِيّ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْفُقَهَاءِ٧.


١ انظر: العدة ٣/١٠٤٠، جمع الجوامع ٢/٣٦١، ٣٦٢، المستصفى ٢/٣٩٣، المنخول ص ٤٢٩، البرهان ٢/١١٥٨، التوضيح على التنقيح ٣/٤٦، كشف الأسرار ٤/٧٧، فتح الغفار ٣/٥٢، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، تيسير التحرير ٣/١٣٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧.
٢ في ش: فالقاطع.
٣ ساقطة من ض.
٤ في ش: وكذلك.
٥ انظر: الروضة ص ٣٨٧، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٥٩، اللمع ص ٦٦، المحصول ٢/٢/٦٠٢، كشف الأسرار ٤/٧٧، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، الفقيه والمتفقه ١/٢١٥.
٦ في ع ب ز: التعادل.
٧ اتفق علماء الأصول على وقوع التعادل بين الظنين في نفس المجتهد، لكنهم اختلفوا في وقوعه بين الأمارتين أي الظنين في الواقع ونفس الأمر، فذهب فريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>