"أوّلها: يصلّي ثمّ لا إعادة عليه؛ لأنّ عدمه عذر كالسلس والاستحاضة، ولأنّه ظاهر الحديث. ثانيها: يصلّي ثمّ يعيد إذا وجد الطهور على الاحتياط ليأتيَ أوّلا بغاية ما يقدر عليه، ثمّ لمّا وجد الماء لزمته الطهارة والإعادة، وقاله الشافعي. ثالثها: لا يصلّي ولا يعيد؛ لأنّ الخطاب لم يتوجّه عليه، لعدم الشرط من الطهارة حتّى خرج وقتها، كالحائض تطهر، وكمن بلغ وأسلم بعد الوقت. رابعها: لا يصلّي لكنّه يعيد إذا وجد الماء، كمن غمره المرض أو غلبه النوم أو النسيان، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". قال: وهذه الأقوال كلّها عندنا في المذهب لمالك وأصحابه، والمرويّ منها عن مالك: لا صلاة ولا إعادة، وهو قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي". (١) رواه مسلم في [الطهارة (٢٢٤) باب وجوب الطهارة للصلاة]، والترمذي في [الطهارة (١) باب لا تقبل صلاة بغير طهور]. وأخرجه أبو داود في [الطهارة (٥٩) باب فرض الوضوء]، وكذا النسائي في [الطهارة، باب فرض الوضوء، وفي الزكاة، باب الصدقة من غلول]، وأخرجه ابن ماجه في [الطهارة (٢٧١) باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور]، وأخرجه أحمد في أوّل مسند البصريّين (٥/ ٧٤، ٧٥)، وأبو عوانة في "صحيحه" (١/ ٢٣٥)، وابن حبّان كما في "الإحسان" (٣/ ١٠٤)، والدارمي في "المسند" (١/ ١٧٥)، كلّهم من طريق أبي المليح عن أبيه أسامة بن عمير به. وصحّحه الألباني كما في "الإرواء" (١/ ١٥٣ - ١٥٤). وروي - أيضًا - من حديث أنس وأبي بكرة. (٢) يظهر أنّ في هذا الموضع سقطًا، ولا يستقيم الكلام بدون الزيادة؛ لأنّها جواب الشرط.