للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الخامس

حديث عائشة - رضي الله عنها -: "أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهمُ الصُّلاَةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، (فَشَكَوْا) (١) ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّمِ" (٢).

هكذا ذكرتَ الحديث في كتابك؛ فقلت: فكأنَّ البخاريَّ - رحمه الله - جوَّز الصلاة عند العُذر وامتِناع التيمّم بغير تيمُّم؟

فالجواب

إنَّ هذا الباب قد اختَلَف فيه العلماءُ قديمًا، وتنازع فيه فقهاءُ الأمصار، فذهب منهم قومٌ إلى أن المَحبُوسين في المِصرِ، والمهدم عليهم، والمصلوبين، وكلُّ مَن لا يَقدِر على الوضوء بالماء وعلى التيمّم بالأرض أو التراب؛ أنَّه لا يصلّي حتّى يُمكِنَه الوضوءُ أو التيمّمُ، ولو أقام ما شاء الله أن يُقِيم، وإذا انطلق صلَّى كلّ صلاة لم يَكُن صلاَّها من أجل ذلك (٣).


(١) في الأصل: "وشكوا"، والصواب ما أثبتُّ، لما هو موجود في كتب الحديث.
(٢) الحديث أخرجه البخاري في [التيمّم (٣٣٦) إذا لم يجد ماء ولا ترابًا]، وكذا أخرجه مسلم في [الحيض (٣٦٧) باب التيمّم] من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وتتمّة الحديث: "فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاكِ الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلاّ جعل الله ذلك لكِ وللمسلمين فيه خيرًا".
(٣) قال به أصبغ وأبو حنيفة، انظر: "النوادر والزيادات" (١/ ١٠٩)، و"الذخيرة" (١/ ٢٥٠)، ورجّحه ابن رشد - كما في "البيان والتحصيل" (١/ ٢٠٧) - وكذا عزاه ابن عبد البرّ إلى أشهب - كما في "الاستذكار" (١/ ٣٠٤ - العلمية)، و"التمهيد" (١٩/ ٢٧٤) -.=

<<  <   >  >>