للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث العشرون (١)

عليه وسلّم. . . . (٢) في يمينه أن لا يُحسن إلى أهله أعظم إثمًا من أن يحنِّث نفسه، ويكفّر عن يمينه ويحسن إليهم، فينبغي لمن حلف على أهله في يمين ليس في الحنث فيها إتيان محظور أن يكفّر عن يمينه، ويأتي ما حلف أن لا يأتيه من ذلك، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي" (٣)، وكما لا ينبغي أن يحلف المرء أن لا يَبَرَّ ولا يتّقي ولا يصلح بين الناس.


(١) الحديث العشرون ساقط من النسخة الموجودة، وليس فيه إلّا ما هو مثبت، ولم أتبين أيَّ الأحاديث قصد بالدراسة هنا.
(٢) هنا الجملة لم أتمكّن من قراءتها، هذه صورتها: {. . . . . .}
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: تشبه أن تكون [قال: أذى أحدكم في لجاجته إذا لج]، والله أعلم
(٣) الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في [النكاح (١٩٧٧) باب حسن معاشرة النساء] من طريقين عن أبي عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمّه عمارة بن ثوبان عن ابن عبّاس به.
وأخرجه - كذلك - ابن حبّان - كما في "الإحسان" (٤١٨٦) - وفيه جعفر بن يحيى، وعمّه عمارة بن ثوبان لم يوثّقهما إلّا ابن حبّان، وللحديث شاهد من حديث عائشة، وإسناده صحيح، أخرجه الترمذي في [المناقب (٣٨٩٥) باب فضل أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -]، والدارمي (٢٣٠٦)، وابن حبّان (٤١٧٧)، كلّهم من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه جملة في آخره، وهي: "وإذا مات صاحبكم فدعوه".

<<  <   >  >>