[الفقرة الأولى: الفرق بين أمر ونهي الله وأمر ونهي الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
ذهب رحمه الله (ص ١٠٠) مذهب جماعة المالكيّين إلى أنّ ما حرّمه الله نصًّا متلوًّا من قرآن أو إخبارًا عن الله بالتحريم في السنّة أقوى من تحريم الأنبياء عليهم السلام، فقال عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ مكّة حرّمها الله، ولم يحرّمها الناس ... ": "وفيه - والله أعلم - دليل أنّ ما حرّم الله في كتابه نصًّا متلوًّا، أو خبرًا عن الله صحيحًا كان أقوى من تحريم الأنبياء عليهم السلام المأمور بطاعتهم والاقتداء بهم"، ثمّ ذكر الخلاف في هذه المسألة.
الفقرة الثانية: دلالة "مِن":
ذهب رحمه الله (ص ١٠٣) إلى أنّ "مِنْ" أكثر ما تدخل للتبعيض، وهذا في معرض توجيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ساعة من نهار"، فقال:"يدلّ على أنّه كان بعض النهار، لم يكن يومًا تامًا - والله أعلم - لأنّ "من" أكثر ما تدخل للتبعيض في مثل هذا".
[الفقرة الثالثة: جواز النسخ في الأمر والنهي]
ذهب رحمه الله (ص ٩٥) إلى جواز النسخ في الأمر والنهي، فقال رحمه الله:"ولم تختلف فرق الإسلام على اختلافها في كثير من الدين والأحكام أنّ النسخ في مثل هذا جائز في الأمر والنهي، وأنّ البداء لا يضيفه إلى الله وإلى رسوله إلاّ كافر".
[الفقرة الرابعة: تقديم المثبت على النافي]
قال رحمه الله (ص ١٨٣): "وليس يُعارَض قول المثبت بقول النافي".