[الفقرة الخامسة: حكم تثنية "قد قامت الصلاة" في إقامة الصلاة]
اختياره (ص ١٦٦) أن يقول المؤذّن في الإقامة: "قد قامت الصلاة" مرّتين، استدلالاً بحديث أنس:"أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلاّ الإقامة"، وبحديث عبد الله بن عمر:"إنّما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّتين مرّتين، والإقامة مرّة مرّة، غير أنّه يقول: "قد قامت الصلاة"، مرّتين، قال المصنّف: "هذا قاطع في موضع الخلاف".
الفقرة السادسة: حدّ الصلاة في الليل:
ذهب رحمه الله (ص ١٧٩) بعد أن ذكر حديث ابن عبّاس الذي فيه أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلّى في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة، وحديث عائشة الذي فيه أنّه صلّى إحدى عشرة ركعة، إلى أنّ صلاة الليل ليست مقدّرة محدودة بعدد معلوم، وأنّ للمرء أن يزيد فيها وينقص، واستدلّ - أيضًا - بحديث أبي ذرّ: "الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر، ومن شاء استقلّ".
[الفقرة السابعة: حكم قصر الصلاة في السفر]
اختياره (ص ١٤٢) أن قصر الصلاة في السفر سنّة مؤكّدة، لا ينبغي تركها ولا الرغبة عنها، وأنّ الفضل في إتيانها استدلالاً بالأحاديث القاضية بأنّ القصر في السفر صدقة تصدّق الله بها علينا، وبما صحّحه من أنّ الصلاة فرضت أربعًا، نقلاً عن جمع من أهل العلم، منهم ابن عبّاس ونافع بن جبير بن مطعم والحسن البصري، وحمله معنى "فرضت" في حديث عائشة وغيره على معنى "التقدير" أي: قُدِّرت، وكذا استدلاله