ذهب رحمه الله (ص ٢٠٧) إلى القول بالوقوف في مصيرهم، فلا يحكم لأولاد المشركين بجنّة ولا نار، وعزا هذا المذهب لجمهور أهل السنّة وعامّتهم، فقال رحمه الله:
"والذي عليه جمهور أهل السنّة وعامّتهم في أطفال المشركين الوقوف عن القطع عليهم بجنّة أو نار، واستدلّ له بحديث ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذراري المشركين فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين".
الفقرة السادسة: مسألة في رؤيا الأنبياء هل كلّها وحي؟
ذهب رحمه الله (ص ٢٥٤) إلى تصحيح مذهب من يقول بأنّ رؤيا الأنبياء كلّها وحي، فقال رحمه الله: "إنّ الصحيح عندنا في هذه المسألة ما قاله ابن عبّاس: "رؤيا الأنبياء حق"، لانّه قد روي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إنّا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا"، وما نزع به ابن عبّاس من كتاب الله قوله تعالى:{يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}، فجعله مأمورًا من ربّه بما أراه في منامه، وفي الحديث المأثور في الذبيح أنّ إبليس لمّا اعترض إبراهيم في مسيره بابنه إلى الذبح قال له إبراهيم:"إنّ ربّي أمرني بذلك" ... ولا أعلم لابن عبّاس في ذلك من الصحابة مخالفًا".
[المطلب الرابع: الفقه]
[الفقرة الأولى: حكم الماء غير المستبحر تقع فيه النجاسة]
اختياره (ص ١٢١) أنّ الماء غير المستبحر الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيّر أحد أوصافه أنّه طاهر مطهّر، واحتجّ له بحديث بول الأعرابي وبحديث: "إنّ الماء طهور لا