٢ - اختياره (ص ١١٠) أنّ من سرق في الحرم قطع، ولو قَتَل قُتِل، ولو قدر فيه على المشركين قُتلوا، واستدلّ بعموم أمر الله تعالى بإقامة القصاص دون تخصيص لمكان، وكذا لم يخصّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - موضعًا من موضع، ولا أجمعت الأمّة على خصوصه، وكذا لم يرد بخصوصه حجّة لا مدفع لها.
[الفقرة العاشرة: حكم تغليظ الدية على من قتل في الحرم]
ذكر رحمه الله (ص ١١٠) اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، ففريق ذهبوا إلى أنّ القتل في الحلّ والحرم سواء، وذهب فريق آخر إلى تغليظها على من قتل في الحرم، وبعد أن حكى المصنّف قولهم قال:"ومن الحجّة على من ذهب هذا المذهب قوله عز وجل في قاتل الخطإ: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}، ولم يخصّ موضعًا من موضع، وفرض النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الديات، ولم يخصّ موضعًا من موضع، ولا فرّق بين الحلّ والحرم والله أعلم".
الفقرة الحادية عشرة: حكم من فعل عبادة على وجه اجتهد فيه إصابة الحقّ:
اختياره (ص ١٦١) أنّ من فعل عبادة على وجه اجتهد فيه إصابة الحقّ، كمن طلب الماء، واجتهد ولم يجده فأحرم بالصلاة، ثمّ طرأ عليه الماء أنّه يتمادى في صلاته، ولا شيء عليه، وكذا من اجتهد في طلب القبلة يمنة ويسرة، وكذا من اجتهد في إصابتها فاستدبرها خطأ ثمّ بأن له جهتها أن يستقبلها ويبني في صلاته ولا يعيد.