للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الرَّابع

حديث أمِّ عطيَّة قالت: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا" (١).

وثبت أنَّ مالكًا يقول ولم يختلف قوله في ذلك: "إنَّ الصُّفرة والكُدرة حَيضٌ في أيَّام الحيض وفي غيرِ أيَّامه"؟

فالجواب عن ذلك:

إنَّ مالكًا - رحمه الله - لم يَختَلِف قوله: "إنَّ الصُّفْرة والكُدرة حَيضٌ في أيّام الحيض وبإثره"، واختَلَف قولُه في ذلك في غيرِ أيَّامِ الحيض؛ والقول الأوَّل أشهر عنه (٢).


(١) أخرجه البخاري في [كتاب الحيض (٣٢٦) باب الصفرة والكدرة في غير أيّام الحيض (٢٥)] عن قتيبة، وأخرجه أبو داود في [الطهارة (٣٠٨) باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر (١١٩)] عن مسدّد، والنسائي في [الطهارة، باب الصفرة والكدرة] عن عمرو بن زرارة؛ ثلاثتهم عن أيّوب عن محمّد ابن سيرين عن أمِّ عطيّة - رضي الله عنه -.
وأخرجه ابن ماجه في "الطهارة (٦٤٧) باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة (١٢٧)] عن محمّد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيّوب به.
كلّهم بلفظ: "كنّا لا نعدّ الصفرة والكدرة شيئًا"، زاد مسدّد: "بعد الطهر"، وكذا وردت الزيادة عند أبي داود برقم (٣٠٧) من طريق حّماد عن قتادة عن أمِّ الهذيل عن أمِّ عطيّة - وكانت بايعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كنّا لا نعدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا".
(٢) قال المصنّف - رضي الله عنه - في "الاستذكار" (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ - العلمية): "اختلف قول مالك في الصفرة والكدرة، ففي "المدوّنة" لابن القاسم عنه: "أنه قال في المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيّام حيضتها وفي=

<<  <   >  >>